Contracts Added to Their Kind

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
50

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

وابن تيمية (١) إلى جوازه إذا كان الثمن حالًّا. الترجيح الراجح أن إجارة المؤجر غير جائزة وباطلة. سبب الترجيح: ما ذكر من الأدلة على المنع وعلى البطلان. الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة صورة المسألة: إذا استأجر إنسانٌ أجيرًا ليقوم له بعملٍ معيَّنٍ -وهو الأجير المشترك- فهل للأجير أن يستأجر غيره ليقوم عنه بهذا العمل أو لا؟ الحكم: اختلف العلماء في ذلك على أقوال: القول الأول: جواز ذلك، إلا إذا شُرط عليه أن يعمل بنفسه فلا يجوز، فإن أطلق فله أن يستأجر من يعمل عنه، وهو مذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) وابن حزم (٤). القول الثاني: ليس له ذلك إلا إذا شَرَطَ هو ذلك أو جرى به العرف، وهذا تخريجٌ على قول المالكية: (لا يجوز للراعي أن يأتي براع بدله حيث كان معينًا) فإنه لا يأتي براع بدله ولو كان أجيرًا له (٥). القول الثالث: إن كانت الإجارة على عملٍ معينٍ-مثل أن يستأجر رجلًا ليخيط له ثوبًا- فيلزمه أن يعمل بنفسه، وإن كانت الإجارة على عملٍ في الذمة-مثل أن يستأجر رجلًا ليحصِّل له خياطة ثوب- فله أن يستأجر غيره، وهو مذهب الشافعية (٦). الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من نص أو إجماع أو معنى صحيح يمنع مِن إجارة الأجير مَن يقوم بعمله. الدليل الثاني: القياس على جواز الوكالة في سائر ما تدخله النيابة من العبادات والعقود

(١) مجموع الفتاوى ١٩/ ٥٠٦، الأخبار العلمية ص ١٩٣، ونص على تحريمه بثمن مؤجل خلاف ما نسبه إليه بعضهم: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٢٩ - ٤٣٠. (٢) فتح القدير ٧/ ١٦٣، خلاصة الدلائل ١/ ٤٤٦، البحر الرائق ٧/ ٥١٦. (٣) نص على الجواز في: المغني ٨/ ٥٦ - ٥٧، ١٠/ ١٠٣، كشاف القناع ٩/ ٧٣، وذكرُ الشرط في "فتح الملك العزيز" ٤/ ١١٤، و"التنقيح المشبع" ص ٢٧٨. (٤) المحلى ٨/ ١٩٧. (٥) المدونة ٥/ ٣٠٧، الذخيرة ٥/ ٤٤٠، ٥٠٠، الفواكه الدواني ٢/ ١٨٠. (٦) المهذب مع تكملة المجموع ١٦/ ٢٢١، وينظر: نهاية المطلب ٨/ ٧٤، العزيز شرح الوجيز ٦/ ١٤٣ - ١٤٤.

1 / 53