Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
محل انتشار
الرياض
ژانرها
المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها
تعريف الإجارة
الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (١).
تعريف الإجارة اصطلاحًا:
١ - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (٢).
٢ - عند المالكية: بيع المنافع (٣)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (٤).
٣ - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (٥).
٤ - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (٦).
وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط.
٥ - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (٧).
حكم الإجارة
الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله ﷾: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
(١) مقاييس اللغة، مادة أجر ١/ ٦٢، تهذيب اللغة، مادة أجر ١/ ٢٣، المحكم والمحيط الأعظم، مادة أجر ٧/ ٤٨٤، المطلع ص ٣١٦، المصباح المنير، مادة أجر ص ١٦. (٢) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل ١/ ٤٣٠. (٣) الذخيرة ٥/ ٣٧١. (٤) مواهب الجليل ٧/ ٤٩٣، الفواكه الدواني ٢/ ١٧٠، وهو القائل: (ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في الإكمال) نقله عنه تلميذه الأُبيّ. كشف الظنون ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨. (٥) نهاية المحتاج ٥/ ١٨٧. (٦) الروض المربع ٧/ ٨٠ - ٨١. (٧) مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٨،٢٣٠، زاد المعاد ٥/ ٧٣١، الروض المربع ٧/ ٨٠، الموسوعة الكويتية ١/ ٢٥٢ مادة أجر، والتعريف المذكور مستفاد من هذه المراجع.
1 / 47