Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
محل انتشار
الرياض
ژانرها
(١) ص ٤١ - ٤٣، ومما يرجح به أيضًا أن السلم في المعين باطل عند الجمهور، جاء في المغني ٦/ ٤٠٦: (ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة؛ لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، وممن حفظنا عنه ذلك الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق) ونقل قول أبي إسحاق الجوزجاني: (أجمع الناس على كراهة هذا البيع) وعليه فقد يلحق مالك بالقول الأول في هذه المسألة من هذه الجهة، والله أعلم. (٢) ٣/ ٧٢. (٣) الشرح الكبير ١٢/ ٣٠٥ - ٣٠٨، كشاف القناع ٨/ ١٢٢ - ١٢٣، أما حكمه بهذه الصورة فلم يذكروه إنما ذكروا ما سيأتي بعد قليل في أوجه الربط بين عقدي السلم. (٤) شرح الخرشي ٥/ ٢٢٧، والمراجع السابقة في قول المالكية. (٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السلم وتطبيقاته المعاصرة للدكتور نزيه حماد ع ٩، ج ١٤٩، ص ٦٠٣، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٧٩ - ٨٥، المعايير الشرعية المعيار الشرعي للسلم، البند ٦/ ١، ص ١٦٢،١٧٠.
1 / 149