التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان
ژانرها
مسائل تتعلق بالتيمم
مسألة: رجل تيمم لصلاة نافلة -كصلاة الضحى مثلًا- ثم أذن الظهر ولم ينتقض تيممه، فهل يلزمه أن يتيمم للفرض أم لا؟
الجواب
عند الحنابلة يلزمه، وعند الجمهور لا يلزمه.
وهناك تعليق للشيخ ابن عثيمين في الحديث الصحيح الذي فيه: أن رجلين من أصحاب النبي ﷺ فقدا الماء فصليا بالتيمم، فالأول لما جاء الماء لم يتوضأ ولم يعد، والثاني: توضأ وأعاد، فقال النبي ﷺ للأول: (أصبت السنة)، وقال للآخر: (لك الأجر مرتين)، يقول ابن عثيمين ﵀: قول النبي ﷺ للأول: (أصبت السنة)، أي: ينبغي عليك وعلي أن نلزم السنة؛ لأنه بين أنه أصاب السنة، وهذا من رحمته ﵊.
مسألة: طيب رجل تيمم لقراءة القرآن، ثم جاء وقت الظهر وهو متيمم، فهل عليه أن يتيمم للظهر مرة أخرى أم يجزئه تيممه لقراءة القرآن؟
الجواب
من قال: إن التيمم رافع للحدث يجزئ عنده، وهذا هو الرأي الراجح.
مسألة: رجل يصلي وبينما هو يصلي جاء الماء في الركعة الثانية هل يخرج للوضوء أم يكمل الصلاة بالتيمم؟ الجواب: يقول الشيخ ابن عثيمين: يخرج من الصلاة؛ لأن الماء وجد وإذا وجد الماء بطل التيمم، والبعض يقول: لا يخرج؛ لأن أول دخوله كان متيممًا تيممًا رافعًا للحدث، وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلا يلزمه أن يخرج، والراجح: بأنه يخرج.
مسألة: رجل فقد الماء فتيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت.
هل يتوضأ ويصلي مرة أخرى، أم يكفيه الصلاة الأولى؟ الجواب: ثبت في الصحيح أن صحابيين فقدا الماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء قبل أن يخرج الوقت، فالأول توضأ وأعاد، والآخر لم يتوضأ ولم يعد، فقال النبي ﷺ للذي لم يعد: (أصبت السنة)، وهذا هو الأصل.
3 / 8