Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

عبد الله البسام d. 1423 AH
26

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

ناشر

مكتَبة الأسدي

شماره نسخه

الخامِسَة

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

مكّة المكرّمة

ژانرها

أصول الفقه: أصول الفقه له معنيان؛ أحدهما: أنَّه مركبٌ إضافيٌّ مكوَّن من كلمتين؛ أصول، وفقه، وثانيهما: أنَّه عَلَم وَلَقَبٌ لهذا الفن. أولًا: التعريف الإضافي: الأصول: جمع أصل، وهو ما يُبْنَى عليه غيره؛ كأصل الشجرة التي يتفرَّع عنها أغصانها. والفقه لغة: الفهم؛ واصطلاحًا: معرفةُ الأحكام الشرعيَّةِ الفرعيةِ التي طريقُهَا الاجتهاد. ثانيًا: التعريف اللقبي: العلمُ بأدلَّةِ الفقهِ الإجماليَّةِ، وكيفيَّةِ استخراج الأحكامِ الشرعيَّة منها، وحالِ المستفيد. فائدة أصول الفقه: هو ذو أهميةٍ كبيرة، وفائدة عظيمة، يستطيعُ المجيدُ فيه سلوكَ طريق الاجتهاد باستخراجِ المسائل الشرعيَّة مِنْ أدلَّتها، واستنباطَ الأحكامِ من أصولها؛ إذا توفَّرَتْ لديه الآلة الكاملة. الأحكام: اتفقت الأمة الإِسلامية على أنَّ الأحكام الشرعيَّةِ هي من الله وحده، وأن الرسول ﷺ هو المبلِّغ عنه: إما نصًّا، أو اجتهادًا يقرُّه الله عليه. أقسام الأحكام الشرعية: ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي: فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب: ويسمَّى الفرض، وهو ما يثاب فاعله امتثالًا، ويعاقب تاركه. المندوب: هو ما يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركه.

1 / 29