172

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

ناشر

مكتَبة الأسدي

شماره نسخه

الخامِسَة

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

مكّة المكرّمة

ژانرها

- يسيل: سال سيلًا وسيلانًا: جرى. - الكتف: بفتح الكاف، وكسر التاء، آخره فاء، وهو عظم عريض خلف المنكب، تكون للإنسان والحيوان، مؤنثة، جمعه أكتاف. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - طهارة لعاب البعير، وأنَّه ليس بنجس، وهذا بإجماع المسلمين؛ ذلك أنَّ النَّبي ﷺ يرى اللعاب يسيل على عمرو بن خارجة، ولم يأمره بغسله، وإقرارُهُ على الشيء من سنته، وعلى فرض أنَّه ﷺ لم يعلم، فإنَّ الله تعالى يعلم، ولو كان نجسًا، لم يقرَّه الله عليه، فإقراره عليه دليلٌ على طهارته. ٢ - مثل لعابه -على الصحيح- بوله وروثه فإنَّه طاهر؛ لحديث العرنيين وغيره. ٣ - مثل البعير سائرُ بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة؛ لنصوصها الخاصَّة؛ للعلَّة الواحدة الجامعة بينها وبين البعير. ٤ - جواز الخُطْبة والموعظة على الرَّاحلة. ٥ - استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية؛ لأنَّه أبلغ في الإعلام والإفهام، ويحصل به المقصود. ٦ - استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمِنًى من ولي أمر المسلمين أو نائبه؛ ليعلم النَّاس بقيَّة أحكام المناسك ووداع البيت؛ فإنَّ هذه الخطبة منه ﷺ هي في ذلك اليوم. ٧ - جواز جعل الخطيب من يساعده في مهمته -تحته- في إبلاغ خطبته، وتوجيه النَّاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم، ولا يعتبر هذا من التعالي والكبرياء، ما دام القلب مطمئنًّا. ***

1 / 178