122

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

ناشر

مكتَبة الأسدي

شماره نسخه

الخامِسَة

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

مكّة المكرّمة

ژانرها

طريق مجرى البول في عملية التبول، ووظيفة إخراج البول أساسية للحياة. - جنب: بضمتين، أي: أصابته الجنابة، وهو الحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال. - ثمَّ يغتسل فيه: "ثمَّ" للاستبعاد، أي: بعيد من العاقل أنْ يفعل هذا. - الجنابة: من أجنب فهو جُنُبٌ، للذكر والأُنثى، والمفرد والتثنية والجمع. والجنابة: صفة من نزل مَنِيُّهُ، أو حصل منه جماعٌ حتَّى يتطهر. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، بخلاف الماء الجاري؛ فإنَّه غير داخل في النهي. ٢ - أنَّ النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم. ٣ - النهي عن البول في الماء الدائم ثمَّ الاغتسال فيه من الجنابة، وقال في "طرح التثريب": يحتمل أنَّ النهي عن كلٍّ من "البول والاغتسال"، ويدل عليه رواية أبي داود: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة"، كما جاء في مسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". ٤ - النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بِيلَ فيه. ٥ - ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين الماء القليل والكثير. ٦ - الفساد المترتِّب على النهيين هو إفسادُ الماء بتقذيره على المنتفعين به، وسيأتي -إنْ شاء الله تعالى- الخلاف في الماء المستعمل، هل استعماله في الطهارة يسلبه الطهورية أو لا؟ ٧ - النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الرَّاكد ليس على إطلاقه اتفاقًا؛ فإنَّ الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقًا؛ فهو مخصَّص بالإجماع. ٨ - قال في سبل السلام: الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية: أنَّ المنهي عنه في الحديث إنَّما هو عن الجمع بين البول والاغتسال؛ لأنَّ "ثُمَّ" لا تفيد ما تفيده

1 / 128