Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

عبد الله البسام d. 1423 AH
117

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

ناشر

مكتَبة الأسدي

شماره نسخه

الخامِسَة

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

مكّة المكرّمة

ژانرها

في شرح العمدة له (١/ ٦٧). - لم يحمل: يُقال: حَمَلَهُ يَحْمِلُهُ -من باب ضرب- حملًا، وللحمل معانٍ؛ أحدها: لم يقبل حمل الخبث، ولم يغلب عليه، وهو المراد هنا. - الخبث: خبُث يخبُث -من باب كرم- خبثًا وخباثة، ضد طاب، والخَبَثُ: هو النجاسة الحقيقية. - لم ينجس: يقال: نَجسَ الشيءُ بالكسر، يَنْجَسُ بالفتح، نَجَسًا بالتحريك، من باب علم، ويقال أيضًا: نَجَسَ بالفتح، يَنْجُسُ بالضم، من باب نصر. والنجاسة: قذرٌ مخصوص يمنع جنسه الصلاة. - لم: حرف نفي وجزم وقلب؛ فهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمانه من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، والفعل مجزوم بها. - قلال هجر: جاء تقييد القلال في بعض الروايات بهجر، وتقييدها بهذا المكان لأنَّ قلالها معروفة المقدار كالصِّيعَان المتداولة، وتقدير الماء بها مناسب؛ لأنَّها آنيته. - هجر: قرية من قرى المدينة، والنسبة إليها: هَجَرِيٌّ على القياس، وَهَاجَرِيّ على غير القياس. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - أنَّ الماء إذا بلغ قلتين، فإنَّه يدفع النجاسة عن نفسه، فتضمحل فيه، ولا تؤثِّر فيه، ما لم تغيره؛ وهذا منطوق الحديث. ٢ - مفهوم الحديث: أنَّ ما دون القلتين تؤثِّر فيه النجاسة، فينجس بملاقاتها، تغير بالنجاسة أو لا. ٣ - مناط التنجيس هو كون الماء الذي لاقته النجاسة قليلًا، أي: دون القلتين. * خلاف العلماء: ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم: إلى أنَّ "القليل" من

1 / 123