Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

عبد الله البسام d. 1423 AH
115

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

ناشر

مكتَبة الأسدي

شماره نسخه

الخامِسَة

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

مكّة المكرّمة

ژانرها

٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ". وَفِي لَفْظٍ: "لَمْ يَنْجُسْ" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ (١) ــ * درجة الحديث: الحديث صحيحٌ، ويسمَّى "حديث القلتين". واختلف العلماء في صحَّة هذا الحديث: فحكم عليه بعضهم بالاضطراب سندًا ومتنًا: فأمَّا اضطراب سنده: فلأنَّ مداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه عن محمَّد بن جعفر بن الزبير، وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: والجواب: أنَّ هذا ليس اضطرابًا قادحًا؛ فإنَّه -على تقدير أنْ يكون الجميع محفوظًا- انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصواب أنَّه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه، فقد وهم. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين؛ وله طريقٌ ثالثة رواها ابن ماجه (٥١٨)، والحاكم، وغيرهما، من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وسُئِل ابن معين

(١) أبو داود (٦٣)، الترمذي (٦٧)، النسائي (٥٢)، ابن ماجه (٥١٧)، ابن خزيمة (١/ ٤٩)، ابن حبان (٤/ ٥٧)، الحاكم (١/ ٢٢٤).

1 / 121