عشرة النساء

نسائی d. 303 AH
110

عشرة النساء

عشرة النساء.

ژانرها

54.الرخصة في أن تحدث المرأة زوجها بما لم يكن

225-7880- أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور المكي قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا أعده كذبا ، الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد الصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها " خالفه يونس بن يزيد (¬1) 226-7881 - أخبرنا أحمد بن عمرو قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس قال : قال ابن شهاب : " لم أسمع أنه رخص في شيء مما يقول الناس . . . . . نحوه " يونس أثبت في الزهري (¬1)

صفحه ۱۵۱