وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن جرير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح من مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا يلقى عنها خمارها(1).
فهذا حديث ينافي الأول في ذكر الخمار وإلقائه، وذكر في حديث آخر إنها تلقي خمارها للمغرب والفجر، ولا تلقي فيما سواهما. فهذه أخبار تتناقض في الظاهر فتأملها فضل التأمل، والقوم لايجيزون ذلك عن الأئمة عليهم السلام ولا يسوغونه.
وروى عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر قال: ليس الإستنشاق والمضمضة فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر(2).
وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن إبان(3)، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله قال: المضمضة والإستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(4).
صفحه ۳۴۶
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن