معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يأتي أهله في شهر رمضان، وهي صائمة؟ قال: عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها سكنى ونفقة؟ فقال: لاينفق(1) من مالها، وتعتد حيث شاءت، قال: وروى إن لها مسكنا ونفقة في حديث آخر.
وقال محمد بن الوليد، وروى أيضا: وينفق عليها، والثاني لايوجبها، والثالث يلزمها من مال الولد، وكل هذه كما ترى فتاوى متغايرة.
قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل وقع على امرأته، وهي طامث؟ قال: لايجب أن يفعل ذلك فإن فعل فعليه الكفارة، وفي حديث آخر: لاأعلم عليه كفارة، ويستغفر الله.
ورفع عن أبي عبدالله قال: يجب عليه إن فعل في أول الحيض دينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار.
صفحه ۳۰۱
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن