العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

ابن غنام مالکی نجدی d. 1225 AH
45

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

پژوهشگر

محمد بن عبد الله الهبدان

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شماره نسخه

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

محل انتشار

الرياض

اتحادا كما فهمه من أزاغ الله قلوبهم عن أنوار الشريعة، أو فهم من ذلك أيضا تشبيها، فقد ضل فهمه، وزل قدمه عن الصراط المستقيم ﴿َلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: من الآية ٦٣) والله ورسوله بريئان من أهل هذه الطرق الزائغة الزائفة، وأهل هذه البدع الضالة من كل طائفة، قالوا بالحلول والإتحاد، وهذا هو عين الكفر والإلحاد ﴿إِنَّ رَبَّكَ لبِالْمِرْصَادِ﴾ (الفجر:١٤) فسبحان من ليس كمثله شيء وهو البر الوصول، الذي تنزه قدرا عن التجسيم (١) والتعطيل والإتحاد والحلول. وقوله في الجواب لجبريل في سؤاله عن الساعة: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" يعني أن علم الخلق في وقتها سواء، ففيه إشارة إلى أن الله استأثر بعلمها، فكأنه قال: "أنا لا أدري كما أنك كذلك، فيؤخذ من الحديث أنه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم، فإن ذلك لا ينقص بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. ويروى عن علي ﵁ أنه قال: "وا بردها على كبدي، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول لا أعلم" (٢) . ويروى عن الإمام مالك أنه يسئل عن أكثر المسائل فلا يجيب ويقول: لا أدري نصف العلم (٣) . والساعة هي: يوم القيامة وتسمى اليوم الآخر.

(١) لا يجوز إطلاق الجسم على الله من غير معرفة مراد المتكلم. انظر: مجموع الفتاوى (٥/٤١٨) وما بعده. (٢) رواه الدارمي (١/٦٢٩) والفقيه المتفقه (٢/٣٦٢) . (٣) رواه الدارمي (١/٦٣) والفقيه المتفقه (٢/٣٦٩) والثر مروي عن الشعبي لا عن مالك والله أعلم.

1 / 57