٤٢ - الحسن بن سفيان
الحافظ صاحب "المسند" تفقه بأبى ثور، وكان يفتى بمذهبه، مات سنة ثلاث وثلثمائة.
٤٣ - الحسين بن صالح بن خيران أبو على خيران
امتنع من القضاء وختمه بابه بضعة عشر يومًا وكل به ثم أعفى، وقال الوزير: ما أردنا به إلَّا خيرًا أردنا أن نعلم في مملكتنا رجلًا يعرض عليه قضاء القضاء شرقًا وغربًا وهو لا يقبل، وعاب ابن خيران على ابن سريج في ولايته القضاء وقال: هذا الأمر لم يكن في أصحابنا إنما كان في أصحاب أبى حنيفة، مات سنة عشرين وثلثمائة وقيل سنة عشر.
أما على بن خيران (١) صاحب "اللطيف" فآخر، وكتابه هذا يشتمل على ألف ومائتى باب وتسعة أبواب وحجمه نحو التنبيه، رأيت منه نسخة قديمة كتبت سنة أربع وتسعين وثلثمائة. ثم ملكت منه نسخة بدمشق في رحلتى إليها، وله إختيارات غريبه منها: أنه يستحب للقاضى إذا دخل بلد ولايته أن يكون عليه عمامة سوداء. ومنها: أنه استحب في دعاء القنوت ربنا أتنا في الدنيا حسنة إلى أخره. وحزم فيه بأنَّ الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء فقال: وجميع ما يخرج من فرج المرأة يوجب الوضوء إلَّا ثلاثة أشياء فإنها توجب الغسل، وهي إذا طهرت من الحيض أو النفاس وبخروج المنى، ونقل فيه في كتاب
_________
٤٢ - سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٥٧)، وطبقات الحفاظ (ص ٣٠٥)، والوافى بالوفيات (١٢/ ٣٢)، والعبر (٢/ ١٢٤)، وابن الصلاح مع الذيل (٢/ ٧٣٧)، والعبادى (ص ٥٧)، والسبكى (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٥)، وابن قاضى شهبة (١/ ٥١ - ٥٢).
٤٣ - سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٨)، وطبقات الشيرازى (ص ١١٠)، وتاريخ بغداد (٨/ ٥٣)، ووفيات الأعيان (٢/ ١٣٣)، وابن الصلاح مع الذيل (١/ ٤٥٩)، والعبادى (ص ٦٧)، وتهذيب الأسماء (٢/ ٢٦١)، والسبكى (٣/ ٢٧١ - ٢٧٤)، والإسنوى (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، وابن قاضى شهبة (١/ ٥٢ - ٥٣)، وابن هداية اللَّه (٥٥ - ٥٧)، وشذرات (٢/ ٢٨٧).
(١) الشيرازى ١١٧، والإسنوى (١/ ٤٧٠)، وابن الصلاح مع الذيل (٢/ ٥٩٩)، وابن قاضى شهبة (١/ ١٢٠).
1 / 32