793

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ویرایشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور
وهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا: (اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.
أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).
ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله ﵊: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:
(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة

2 / 369