743العقد المنظوم في الخصوص والعمومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قویرایشگررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاردار الكتبي - مصرژانرهاMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکوثانيها: أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أنه ﷺ جعل للجدة السدس؛ لأن المتوفاة إذا خلفت زوجًا، وبنتين، وجدة، فللزوج الربع: ثلاثة، وللبنتين الثلثان: ثمانية، وللجدة السدس، عالت2 / 318کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی