519العقد المنظوم في الخصوص والعمومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قویرایشگررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاردار الكتبي - مصرژانرهاMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکالفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصصوتقرير هذا الفصل ينبني على قاعدتين:القاعدة الأولى: أن التخصيص مجاز؛ لأن اللفظ موضوع للكلية بوصف الاستغراق، فاستعمالها في الجزئية مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.القاعدة الثانية: أن الصيغ على قسمين: نصوص، فلا تقبل المجاز، ومثلوها بأسماء الأعداد.وظواهر، تقبل المجاز والعمومات، وأسماء الأجناس ظواهر فتقبل المجاز.ويظهر لك بمسألة فقهية، وهي أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا، وأراد واحدة أو اثنين، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه رام دخول المجاز في لفظ نص لا يقبله، فألزمه الفقهاء الثلاثة وإن نوى الواحدة، وأسقطوا نيته.2 / 91کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی