374العقد المنظوم في الخصوص والعمومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قویرایشگررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاردار الكتبي - مصرژانرهاMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکوثانيها: تأكيد ألفاظ العدد كقوله تعالى: ﴿تلك عشرة كاملة﴾.وثالثها: أن التأكيد يقويه ما كان حاصلا، فلو كان الحاصل هو الاشتراك، لتأكد ذلك الاشتراك بهذا التأكيد.فإن قلت: التأكيد يعين اللفظ لأحد مفهوميه.قلت: فعلى هذا لا يكون تأكيدا، بل بيانا، مع أن التأكيد من شرطه أن (لا) يجدد معنى غير التقوية.وأما الجواب من حيث التحقيق، فإن المتكلم إما أن يجوز عليه السهو، أو لا يجوز فإن جاز كان حسن التأكيد لوجوه:أحدها: أن السامع إذا سمع اللفظ بدون التأكيد جوز مجازفة المتكلم، فإذا أكده صار ذلك التجويز أبعد.وثانيها: أنه ربما حصل ها هنا ما يقتضي تخصيص العام، فإذا اقترن به التأكيد كان احتمال التخصيص أبعد.وثالثها: تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض.وأما أن لم يجز السهو على المتكلم لم يبق للتأكيد فائدة إلا تقوية الظن وتشريف المخاطب بكثرة اللفظ والمخاطبة معه، وتكثير الأجور على تلاوة تلك الألفاظ.والجواب عن الخامس: وهو سؤال الاستثناء، أنه منقوض بألفاظ العدد، فإنها صريحة في ذلك العدد المخصوص، ثم يتطرق الاستثناء إليها.1 / 505کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی