305العقد المنظوم في الخصوص والعمومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قویرایشگررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاردار الكتبي - مصرژانرهاMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکتقدمت عقود أو عقد الأربعة، فإن عقد الخامسة يكون باطلا، فلا يقع التخيير فيه.الصيغة السابعة والعشرون بعد المائتين للعموم، تراك، على وزن فعال بمعنى أترك، فلنحن بفعل الأمر، وأنه للتكرار.الصيغة الثامنة والعشرون بعد المائتين للعموم: مناع، أي: امنع.الصيغة التاسعة والعشرون بعد المائتين للعموم: دراك، بمعنى أدرك.الصيغة الثلاثون بعد المائتين للعموم: براك، بمعنى برك، وما يأتي على هذا الوزن بمعنى الأمر، فإنه يتخرج على أن الأمر للتكرار، فيعم الأزمنة.الصيغة الحادية والثلاثون بعد المائتين: أيها، بالفتح والتنوين، أي1 / 433کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی