548

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

ویرایشگر

أ. د. حميد بن محمد لحمر

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الظهار
وفيه بابان:
الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة:
الركن الأول: المظاهر
وهو كل مسلم عاقل بالغ. فلا يصح ظهار الذمي. ويصح ظهار السيد عن (الأمة) التي يباح له وطؤها. وفي لزومه في المكاتبة إذا عجزت فعادت خلاف.
فأما السكران الطافح والمراهق فظهارهما كطلاقهما. ولا يلزم المجنون ظهار.

2 / 550