124

علم واصم

العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم

ژانرها

پاسخ‌ها

[ابن الوزير] قال رحمه الله : الوجه الخامس: إن القول بالإرجاء وإن كان حراما فليس بكفر ولا فسق وكل بدعة محرمة [تقول] فيها صاحبها ولم يكن كفرا ولا فسقا فصاحبها مقبول بالإجماع، أما أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق فذلك مقتضى الدليل ومذهب أصحاب الخصم، أما الدليل فلأن التكفير والتفسيق يحتاج إلى دليل سمعي وهو مفقود ومخالفتهم في النصوص تأويلا لا يكفي في الكفر على أن ابن الحاجب اختار عدم التأثيم لمن خالف القطعي مجتهدا وهو قوي...الخ.

[المؤلف] أقول: قال الشرفي رحمه الله في شرح الأساس: وأما المرجئة فمن قطع بخلف الوعيد في حق مرتكب الكبيرة أو انقطاعه فلا شك في كفره برده آيات القرآن الصحيحة في بطلان قوله. انتهى.

قال في (القلائد): والمسلمون العاصون داخلون في الوعيد لعمومه، (الأصم): لا لعلمنا أنها ليست على عمومها بدليل خروج التائب ونحوه، فهي مجملة مع التخصيص، (مقاتل): لا وعيد لمسلم. ا ه.

وقال في موضع آخر: المعتزلة: ويصح الإكفار مع التأويل إذ أكثر الكفار متأول. (أبو حنيفة): لا أكفر أحدا من أهل القبلة.

قلنا: إذ استحل الخمر أو سبه صلى الله عليه وآله كفر إجماعا وكذا فيما علم ضرورة أنه مثلهم.

[ابن الوزير] وقال : ومن قال: لا وعيد لأهل الصلاة أو جوز الخلف على الله كفر.

قلت: فهذا كلام أصحابنا لا أرى لأحد منهم خلاف ذلك إلا رواية عن المؤيد بالله وقد نفاها عنه فيما أحسب الأمير الكبير شرف الدين الحسين بن بدر الدين عليه السلام .

صفحه ۱۴۶