علل الشرائع
علل الشرائع
(باب 80 - علة غسل المنى إذا أصاب الثوب) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبي دم من ارعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له ماء فاصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم اني ذكرت بعد؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله قال: قلت فان لم اكن رأيت موضعه وقد علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد، قال: قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لانك كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادراين هو فاغسله قال: تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه اصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قال: قلت فهل على إن شككت في انه اصابه شئ ان انظر فيه فاقلبه، قال: لا ولكنك إنما تريد بذلك ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك قال: قلت فانى رأيته في ثوبي وانا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة فانك لا تدري لعله شئ وقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض بالشك اليقين. (باب 81 - علة قيام الرجل وحده في الصف) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح عن محمد ابن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال: لا بأس إنما تبدأ الصفوف واحدا بعد واحد. (باب 82 - العلة التي من أجلها لا يجب قضاء النوافل على من تركها بمرض) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى
--- [ 362 ]
صفحه ۳۶۱