357

علل الشرائع

علل الشرائع

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

(باب 71 - علة الرخصة في الصلاة في لبس الخز) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس به باس فقلت جعلت فداك انها علاجي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال إذا خرجت تعيش خارجا من الماء قلت لا قال ليس به بأس. 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن ادريس جميعا عن أحمد ابن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله الصلاة في الخز الخالص لا بأس به واما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه. (باب 72 - علة الرخصة في الصلاة في ثوب اصابه خمر وودك الخنزير) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين وعلي ابن اسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: قال بكير، عن ابى جعفر (ع) وابو الصباح وابو سعيد والحسن النبال عن ابى عبد الله (ع) قالوا: قلنا لهما إنما نشترى ثيابا يسيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها انصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال نعم لا بأس بها إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. (باب 73 - علة السعي إلى الصلاة) 1 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله قال حدثنا الحسين بن محمد ابن عامر عن عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا فمت إلى الصلاة ان شاء الله فأتها سعيا وليكن عليك السكينة والوقار فما أدركت فصل وما سبقت به فاتمه فان الله عزوجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) ومعنى قوله: فاسعوا، وهو الانكفاء.

--- [ 358 ]

صفحه ۳۵۷