342

علل الشرائع

علل الشرائع

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وأنا أصلى على الطبري وقد القيت عليه شيئا فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الارض؟ قال محمد بن أحمد: وسألت احمد بن اسحاق عن ذلك فقال: قد رويته. 5 - ابى رحمه الله عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن السيارى ان بعض أهل المداين كتب إلى أبي الحسن القاضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه فكرت فقلت هو مما أنبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه قال: فكتب لا تصل على الزجاج فان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الارض فانه مما أنبتت الارض ولكنه من الرمل والملح وهما ممسوخان. (قال مؤلف هذا الكتاب) ليس كل رمل ممسوخا ولا كل ملح ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان. (باب 43 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يصلى في) (شعر ووبر ما لم يؤكل لحمه) 1 - حدثنا علي بن احمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل باسناد يرفعه إلى ابى عبد الله عليه السلام قال لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ. قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب يعنى اكثر الاشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ. 2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي الوشاء يرفعه قال: كان أبو عبد الله (ع) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه. (باب 44 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن يصلى والنار) (والسراج والصورة بين يديه) 1 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمهما الله قالا: حدثنا محمد بن يحيى اللعطار عن محمد بن احمد قال: حدثنى الحسن بن علي عن الحسين بن عمر عن أبيه

--- [ 343 ]

صفحه ۳۴۲