212

علل الشرائع

علل الشرائع

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ابن احزم قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا يوسف ابن مازن الراشى قال: بايع الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية على ان لا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة وعلى ان لا يتعقب على شيعة علي شيئا وعلى ان يفرق في أولاد من قتل مع ابيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع ابيه بصفين الف الف درهم وان يجعل ذلك من خراج دارأ بجرد، قال ما الطف حيلة الحسن صلوات الله عليه هذه في اسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين، قال يوسف فسمعت القاسم بن محيمة يقول: ما وفى معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشئ عاهده عليه، وانى قرأت كتاب الحسن " ع " إلى معاوية يعد عليه ذنوبه إليه والى شيعة علي " ع " فبدأ بذكر عبد الله بن يحيى الحضرمي ومن قتلهم معه. فنقول رحمك الله، ان ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن " ع " ومعاوية عند أهل التمييز والتحصيل تسمى المهادنة والمعاهدة ألا ترى كيف يقول ما وفى معاوية للحسن بن علي " ع " بشئ عاهده عليه وهادنه ولم يقل بشئ بايعه عليه والمبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرايط التى ذكرناها ثم لم يف بها لم يلزم الحسن " ع " واشد ماهاهنا من الحجة على الخصوم معاهدته إياه أن لا يسميه أمير المؤمنين، والحسن " ع " عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده ان لا يكون عليه أميرا إذ الامير هو الذي يأمر فيؤتمر له فاحتال الحسن صلوات الله عليه لاسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمرا على نفسه، والامير هو الذي أمره مأمور من فوقه فدل على ان عز وجل لم يؤمره عليه ولارسوله صلى الله عليه وآله امره عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله لايلين مفاء على مفيئ، يريدان من حكمه هو حكم هوازن الذين صاروا فيئا للمهاجرين والانصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين والانصار بحكم إسعافهم النبي صلى الله عليه وآله فيئهم لموضع رضاعه وحكم قريش وأهل مكة حكم هوازن لمن أمره رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم فهو التأمير من الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله أو من الناس كما قالوا في غير معاوية ان الامة اجتمعت فأمرت فلانا وفلانا وفلانا على

--- [ 213 ]

صفحه ۲۱۲