العلل المتناهیه در احادیث واهیه
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
ویرایشگر
إرشاد الحق الأثري
ناشر
إدارة العلوم الأثرية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۱ ه.ق
محل انتشار
فيصل آباد
﷿ قَالَ:" مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ مَا تَرَدَّدْتُ فِي قَبْضِ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَكْرَهُ مَسْأَلَتَهُ وَلا بُدَّ لَهُ وَمِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُرِيدُ بَابًا مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكُفُّهُ عَنْهُ لا يَدْخُلُهُ عُجْبٌ فَيُفْسِدَهُ ذَلِكَ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَنَفَّلُ حَتَّى أُحِبَّهُ وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمُؤَيِّدًا دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ وَسَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ وَنَصَحَ لِي فَنَصَحْتُ لَهُ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يَصْلِحُ إِيمَانَهُ إلا بالغنى وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلا الْفَقْرُ فَلَوْ بَسَطْتُ لَهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلا الصِّحَّةُ وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يَصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلا السُّقْمُ وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ إِنِّي أُدَبِّرُ عِبَادِي بِقُلُوبِهِمْ إِنِّي عَلَيْهِمْ خَبِيرٌ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ يَحْيَى مَا هُوَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: سَاءَ حِفْظُهُ فَكَثُرَ وَهْمُهُ فَبَطُلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ الْخُشَنِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ الدارقطني: مَتْرُوكٌ وَصَدَقَةٌ فَمَجْرُوحٌ.
بَابُ فِي سِعَةِ الْكَرَمِ.
٢٨-أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ قَالَ نا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا تَمَّامُ بْنُ نُجَيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"مَا مِنْ
1 / 32