٥٢٠ - (٨٩) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاةِ الْقَائِمِ.
٥٢١ - (٩٠) وَبِهِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَانَا يَسْتَلْقِيَانِ وَيَضَعَانِ إِحْدَى أَرْجُلِهِمَا عَلَى الأُخْرَى.
٥٢٢ - (٩١) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَة الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إذ تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخشني وغلط إنما هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٥٢٣ - (٩٢) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد بْن المسيب عَنِ الرجل يتزوج المرأة ولا يستطيع أن يمسها قَالَ يُصرف له أجل سنة.
٥٢١ - (٩٠) وَبِهِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَانَا يَسْتَلْقِيَانِ وَيَضَعَانِ إِحْدَى أَرْجُلِهِمَا عَلَى الأُخْرَى.
٥٢٢ - (٩١) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَة الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إذ تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخشني وغلط إنما هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٥٢٣ - (٩٢) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد بْن المسيب عَنِ الرجل يتزوج المرأة ولا يستطيع أن يمسها قَالَ يُصرف له أجل سنة.
1 / 399