٢٦٩ - (٢٠) أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بن عبد الرحمن الكنجروذي أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أنس وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ.
1 / 250