724

20 وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله(ع) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها فقال لها أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري قالت تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أفيصدقها ويراجعها أم كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة فقد صدقت في قولها

21 وروى السكوني عن الصادق(ع)قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ثم يعتزلها

22 وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق(ع)قال لا عدة على الآيسة والصغيرة

صفحه ۲۸۴