717

باب الفراق

1 روى ابن بكير عن أبي عبد الله(ع)أنه قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين

2 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله(ع)قال الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته ولها شهر فليفعل

3 وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق(ع)قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها

صفحه ۲۷۷