709

حد يؤخذ به قال لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضاع امرأة غيرها

24 وروي عن الباقر(ع)أنه قال لا يحرم من الرضاع إلا المخبور قال الفضيل وما المخبور قال أم مربية [أو أم تربي] أو ظئر تستأجر أو خادم [أو أمة] تشترى ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي

صفحه ۲۶۹