693

25 وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق(ع)قال لا يصح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد

26 وقال النبي(ص) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وقال(ص)إنما الربا في النسية

صفحه ۲۵۳