82 وروي عنه(ص) إن ابن مكتوم استأذن على رسول الله(ص)وعنده امرأتان من أزواجه فأمرهما بالاحتجاب عنه فقالتا يا رسول الله إنه أعمى فقال أفعمياوان أنتما
83 وروي عنه(ص) أنه قضى بأن الخراج بالضمان
ومعناه أن العبد مثلا يشتريه المشتري فيغتله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب أنه لا يرد ما صار إليه من غلته وهو الخراج لأنه كان ضامنا له ولو مات مات من ماله
84 وروي في المصراة أنه من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام
صفحه ۵۷