446

إلا على مثلهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد

196 وروي عن النبي(ص) في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال سواهم فجزأهم النبي(ص)ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة

197 وقال(ص) حكمي على الواحد حكمي على الجماعة

صفحه ۴۵۶