المباح والجائز معا. فقولهم: لا بأس بذلك، يستعمل في المباح، ويستعمل في الجائز.
والمراد من استعماله في المباح، ليس أن المراد من نفي البأس: الإباحة، بل المراد: أنه استعمل في المورد المباح، فالمراد في الموضعين نفي العذاب، وأما تساوي الطرفين فيعلم من الخارج.
ومما يؤيد أن المراد من نفيه نفي الحرمة، ومن إثباته إثباتها: نفي (1) البأس في الأخبار عما يكره قطعا، كما في الاستحطاط بعد الصيغة، فإنه مكروه نصا و إجماعا، ومع ذلك، نفى عنه البأس في الأخبار، كما في رواية معلى بن خنيس: الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا " بأس " (2).
ورواية يونس بن يعقوب: الرجل يشتري من الرجل المبيع (3) فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: " لا بأس به " (4).
وفي الذبح في الليل، فإنه مكروه بصريح الروايات (5)، ونفى عنه البأس في صحيحة البزنطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال: " لا بأس بذلك " (6). ومثلها صحيحة صفوان (7).
وفى الصلاة في بيت الحمام إذا كان طاهرا، مع تحقق الكراهة فيه) كما في مرسلة الفقيه، عن عي ى بن جعفر، أنه سأل أخاه عن الصلاة في بيت الحمام،
صفحه ۶۹