وذلك كما إذا قال لزيد: ادخل داري، وكان هو فاسقا أو أجنبيا له.
فإن علم الإذن بالحال، فلا شك في العمل بمقتضى الصريح.
وإن علم خلافه، كأن علمنا أنه يزعم أن زيدا عادل، أو من أقربائه، ولم يكن كذلك واقعا، فلا يحكم حينئذ بمقتضى الصريح، فنمنع زيدا عن الدخول، لما مر من أن الإذن أو المنع الصريح أمر حادث، وله علة في الواقع لا محالة، و يمكن أن تكون العلة زعم العدالة، أو القرابة، وأن تكون غيرهما، فإن كان الأول فهو منتف في المورد، فلا يعلم تعلق الحكم الصريح بالمورد.
وأيضا لكونه مورد الحكم الصريح فرع كونه مطلقا، أي: ادخل سواء كنت فاسقا أو عادلا، وهذا غير متصور في المورد، لزعم العدالة.
وأيضا الإطلاق إنما يحكم به لأصالة الحقيقة، وهي غير جارية فيما نحن فيه كما مر.
وكذا إذا كان المنع صريحا أيضا، ولكن حينئذ وإن لم يحكم بالمنع لأجل التصريح، ولكن المنع الأصلي يكون باقيا.
ومن هذا القسم: ضمان المشترى المقبوض بالبيع الفاسد بإذن البائع (1)، إذا كان البائع جاهلا بالفساد وزعم الصحة، حيث إن الفساد حالة صالحة لعدم الإذن، والبائع زعم انتفائه.
الصورة الخامسة: تعارض الفحوى مع شاهد الحال. ويظهر حاله مما مر في تعارض الصريح مع شاهد الحال، إذ لا فرق بين الصريح والفحوى إلا في كون دلالة أحدهما بالمنطوق، والآخر بالمفهوم، وهو غير موجب للاختلاف فيما نحن فيه.
الصورة السادسة: تعارض الحالين في الشهادة، كأن يكون شخص صديقا لزيد، وكان سارقا، فإن الأول يشهد بالإذن في الدخول، والثاني بالمنع.
والتحقيق: أن المعتبر هو الحالة المركبة، أي: ملاحظة الصديق السارق،
صفحه ۳۹