الحال من جانب صاحب المال بقولها: ادخل الدار، واشرب من الماء، واستند إلى الحائط، وأمثال ذلك.
وهذه الحالة: قد تكون أمرا عدميا، كعدم الضرر، والعداوة واللجاج، الدال على الإذن في الاستناد إلى الحائط. وقد تكون وجوديا، كالسخاء التام المعلوم من شخص.
وقد تكون مرابطة خاصة، كالمرابطة الحاصلة بين صديقين متعارفين، يعرف كل منهما صاحبه وصداقته، وإما عامة، كموادة أهل الإيمان بعضهم لبعض وإن لم يتعارفوا.
والإذن في كل من المتعارفين والمتناكرين فعلية، فإن الصديق الذي لا يعلم الصديق صداقته، مأذون فعلا في دخول داره، من حيث دخوله في الأصدقاء، وفعلية الإذن لهم.
والحاصل: أن هذا الصديق الذي لا يعلم الصديق صداقته، مأذون بالفعل في نفس الأمر، وإن كان يعلم - الآذن أو غيره أنه مندرج تحت المأذونين - بالقوة، فلا يعتبر - في كون شخص مأذونا بشاهد الحال في تصرف في ملك غيره - علم المالك ولا غيره بكونه من أهل الرابطة الموجبة للإذن، بل يكفي كونه منهم واقعا، وعلم المأذون له به، ليصح التصرف شرعا.
فلو كان شخص صديقا لآخر، ولم يعلم ذلك الآخر بصداقته له، ولكن علم أنه راض بدخول كل صديق له في دخول داره، فنقول: ذلك الشخص مأذون بشاهد الحال في دخول داره، لأن شاهد الحال ناطق (1) بالإذن لكل صديق، وهذا أيضا صديق.
ولا يشترط فيه علم المالك بصداقته، بل نقول: إنا نعلم حينئذ قطعا أن ذلك الشخص يقول بلسان الحال: لو كنت صديقا لي فادخل في
صفحه ۳۴