ولم تزل الفقهاء تستعمل أخبار الآحاد وتص به عموم القرآن المتيقن. والدليل على جوازه إجماع المسلمين على تخصيص آية الموارث لقوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (¬1) . وهو مما وجد في قراب رسول الله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (¬2) . وهو مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأما معارضة عمر بن الخطاب رضي/ الله عنه حديث فاطمة بنت قيس في حكايتها عن رسول الله عليه السلام أن ليس لها النفقة ولا السكنى. فقال عمر رضي الله عنه: لسنا ندع كتاب الله عز وجل إلى قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (¬3) فلم ينكر عليه أحد. وتأول قول الله تعالى حيث يقول: { اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } (¬4) . وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه روى عن رسول الله عليه السلام أن لها النفقة والسكنى.
"أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى. واختلفوا إذا كانت غير حامل. فقال أهل المدينة أن لها السكنى ولا نفقة لها. وهو قول ابن عباد. وقال الربيع: لها السكنى والنفقة. وقال قوم: لا نفقة لها وسكنى" (¬5) .
فصل
صفحه ۱۶۳