155

عدل و انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرها

وقوله في الاستثناء المتصل: { والذين ........ ملومين } (¬1) وخص أيضا مما ملكت اليمين جمع الأختين بقوله: { وأن تجمعوا .... سلف } (¬2) . وقوله تعالى: { والمطلقات .... قرؤ } (¬3) فخصه بقوله: { إذا نكحتم .... تعتدونها } (¬4) . وخصتها المرتابه واولات الأحمال والصبايا.

وأما تخصيص العموم بالسنة، قول الله تعالى: { والسارق ...... حكيم } (¬5) . ثم خصت السنة من السارق/ من سرق ما دون ربع دينار لقوله عليه السلام: »لا يقطع السارق في أقل من ربع دينار» (¬6) .

وقال: { وقاتلوا المشركين كافة } (¬7) . فخصت السنة النساء والصبيان والرهبان وأهل العهد. لقوله عليه السلام:«لا تقتلوا امرأة ولا صبيا (¬8) «. ونهى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قتل الرهبان فقال (¬9) : دعوهم وما حبسوا إليه أنفسهم. وقال عليه السلام: «لا يقتل ذو عهد في عهده» (¬10) .

وقال تعالى: { وإن .... مأمنه } (¬11) .

وقال تعالى: { أن النفس بالنفس } (¬12) فخصت السنة غير المخاطبين من المجانين والصبيان.

صفحه ۱۵۵