Bushra al-Karim bi-Sharh Masa'il al-Ta'leem
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
ناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۵ ه.ق
محل انتشار
جدة
ژانرها
فقه شافعی
الركعات، وللقيام من الركعتين ولم يتشهد، ولسلامه من ركعتين ومن ثلاث، ولشك في ركعة خامسة.
وأخذ من قوله: (بين تشهده وسلامة): أنه لو أعاد نحو التشهد .. بطلت صلاته، وليس كذلك، بل عدم تخلل شيء بينهما مندوب لا واجب.
ولو اقتدى بمن يراه بعد السلام، وتوجه على المأموم السجود .. سجد بعد سلام إمامه وقبل سلامه، ولا ينوي متابعته؛ لفراقه له بسلامه.
(ويفوت) السجود (بالسلام عامدًا) بأن كان ذاكرًا للسهو عالمًا بأن محله قبل السلام؛ لفوات محله، فلا يعود له وإن قرب الفصل؛ لعدم عذره.
(وكذا) يفوت بالسلام (ناسيًا إن طال الفصل) عرفًا بين السلام والترك للسجود بأن مضى قدر ركعتين خفيفتين؛ لتعذر البناء بالطول كالمشي على نجاسة وفعل أو كلام كثير، بخلاف استدبار القبلة فسومح فيه؛ لسقوط الاستقبال في نحو نفل السفر، وبخلاف كلام قليل كما مر وكذا يفوت بعدم إرادته عند تذكر تركه وإن أراده بعد؛ لإعراضه عنه.
(فإن) سلم ناسيًا ولم يعرض عنه، و(قصر) الفصل بين السلام والترك (.. عاد) أي: ندب له العود (إلى السجود) بلا إحرام إن لم يطرأ مناف للصلاة بعد السلام، كخروج وقت جمعة؛ للاتباع.
(و) إذا عاد إليه، بأن وضع جبهته بالأرض بنية العود، كما قاله (حج)، وكذا إن نواه وإن لم يشرع فيه كما في "النهاية" (صار عائدًا إلى الصلاة) أي: بان أنه لم يخرج منها؛ لاستحالة حقيقة الخروج منها ثم العود إليها، وأن سلامه وقع لغوًا؛ لعذره بكونه لم يأت به إلا ناسيًا ما عليه من السهو، فيحتاج لسلام ثان.
وتبطل بطرو مناف كحدث بعد العود، وتصير الجمعة ظهرًا إن خرج وقتها بعد العود، ويحرم العود إن ضاق الوقت بحيث يخرج بعضها، وما ذكر من العود يؤيد القول بالبناء على ما مضى بكل مناف للصلاة عارض بغير اختياره، كما هو مذهب الحنفية.
تنبيه: قد يتعدد سجود السهو صورة في صور منها: المسبوق، وخليفة الساهي، ومن ظن سهوًا فسجد فبان عدمه .. فيسجد، وما لو سها إمام الجمعة أو المقصورة فسجدوا، ثم خرج الوقت قبل سلامه، أو بطلت صلاة بعضهم بعد السجود ولو بعد
1 / 303