226

Bushra al-Karim bi-Sharh Masa'il al-Ta'leem

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
ركابها .. فلا يلزمه التوجه في جميع صلاته، ولا إتمام الأركان، بل يلزمه التوجه في التحرم فقط إن سهل كراكب الدابة، وألحق بالملاح مسير الدابة وبعضهم حامل السرير (وإن لم يكن في) نحو (مرقد ولا سفينة) مما يسهل فيه ما مر.
(فإن كان راكبًا) على ما لا يسهل فيه الاستقبال، وإتمام الأركان أو بعضها كدابة (.. استقبل) وجوبًا (في إحرامه فقط إن سهل عليه) لنحو وقوفها أو سهولة انحرافها.
أمَّا إذا سهل في جميع صلاته دون إتمام شيء من الأركان، أو سهل إتمام الأركان دون الاستقبال في جميع صلاته .. فلا يجب غير الاستقبال عند التحرم إن سهل؛ لوقعه أول الصلاة، فيجعل ما بعده تابعًا له؛ (لأنه ﷺ كان إذا سافر وأراد أن يتطوع .. استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه).
نعم؛ الواقفة لا يصلي عليها ما دامت واقفة إلا إلى القبلة، لكن لا يلزمه إتمام الأركان، فإن سافر لغرض .. أتم لجهة مقصده.
(وطريقه) أي: جهة مقصده لا عينه وإن لم يسلك طريقه، ولا يضر انحرافه عن جهة مقصده في منعطفات الطريق (قبلته في باقي صلاته) بالنسبة لمن سهل عليه التوجه للقبلة في التحرم، وفي جميعها بالنسبة لغيره؛ للخبر السابق، والعبرة بوجهه وإن ركب مقلوبًا، وكالنفل في ذلك سجدة تلاوة وشكر.
ولو انحرف عن صوب طريقه لا إلى القبلة .. بطلت صلاته إن علم وتعمد واختار، وإلاَّ بأن انحرف جاهلًا أو ناسيًا أو لغلبة دابته .. فلا إن عاد عن قرب، ويسجد للسهو إلا في النسيان عند (حج)، فهو مستثنا من قاعدة: (ما أبطل عمده يسجد لسهوه).
ولو أحرف قهرًا .. بطلت صلاته؛ لندرته.
(ويومئ الراكب) وجوبًا إن لم يضع جبهته في إيماء السجود على نحو السرج (بركوعه وسجوده) وإيماء السجود (أكثر) أي: أخفض من إيماء ركوعه وجوبًا إن أمكنه؛ ليتميز عنه، ولا يلزمه وضع جبهته على نحو السرج، ولا بذل وسعه في الإنحناء؛ للمشقة.
(وإن كان) المسافر (ماشيًا .. استقبل) القبلة (في الإحرام والركوع والسجود).

1 / 267