جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
، لعدم الفائدة؛ بخلاف: (كل الدراهم)، و(عين الشئ)، فإنه يختص
ومن إضافة الخاص إلى العام قولهم: (جاء القوم ثلاثتهم)، إذا كانوا ثلاثة، وإنما جاز لما كان الضمير هذا يستعمل فى الجمع ثلاثة كان أو أكثر، فعلى هذا لا يجوز: (جاء الرجلان اثناهما) لما كان (هما) نصا، ومن - ها هنا - يعلم أن (كلاهما) و(كلتاهما) غير مثنى فى قول من لا يجيز: (ليث أسد)، فأما إن كان القوم غير ثلاثة فلا إشكال.
ومثال إضافة العام إلى الخاص: (لون سواد)، و (حب بر)، و(ذهب دينار)، و(فضة درهم).
وأما إن تساويا فى المعنى، فإما أن يتساويا فى اللفظ أو لا، إن تماثلا لم يجز ذلك بلا خلاف (¬1)، لا تقول: (ليث ليث)، ولا: (حبس حبس)، وإن لم يتماثلا نحو: (ليث أسد)، و(حبس منع)، ففيه خلاف:
ذهب الفراء (¬2) - وروى عن الكوفيين (¬3) - إلى الجواز، وصححه نجم الدين (¬4)، قال: ومنه: (شحط النوى)، و(لوح الجو) و(سكاك الهواء) (¬5)
وذهب الجمهور (¬6) إلى المنع؛ لعدم الفائدة كمتماثلى اللفظ؛ لأن المضاف إنما يضاف لتعريف أو تخصيص أو تخفيف، فالتخفيف إنما هو فى اللفظية حيث ما يكون الأول عاملا، والتخصيص والتعريف - هنا - مستحيلان؛ لأن الشئ لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه (¬7).
صفحه ۸۲۸