جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
أما إن كانت [مضافة] (¬4) إلى معرفة؛ فلئلا يجمعوا بين تعريفين، وأما إن كانت [مضافة] (¬5) إلى نكرة؛ فلعدم الفائدة فى الإضافة؛ إذ القصد منها (¬6) التخصيص، وقد حصل (التعريف، وما أجازه الكوفيون من: (الثلاثة الثواب) - وسبهه من العدد- ضعيف
فما كان فيه لام تعريف جرد منها، إن صح تجريده، وإلا لم تصح إضافته ك (الرحمن) و، (الله)، ويحتمل جواز إضافة (الرحمن)؛ لتجريده فى النداء، وما كان علما قدر تفكيره نحوه:
علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم (¬1)
وليس بالكثير، وما لا يمكن تجريده، لم تجز إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة
قوله: وما أجازه الكوفيون من: (الثلاثة الأثواب)
فى العدد المضاف إلى مميزه من ثلاثة إلى عشرة، ومائة، و(ألف) ثلاثة أوجه:
الأول: متفق على جوازه: وهو تنكير المضاف وتعريف المضاف إليه نحو: (ثلاثة الأثواب)، و(مائة الدرهم)
الثانى: تعريفهما باللام معا نحو: (الثلاثة والمائة الدرهم)، وهذا فيه خلاف
أجازه الكوفيون (¬2)، وحكوه عن العرب وقاسوه، وهو عند البصريين شاذ (¬3)
صفحه ۸۰۷