جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............................................
وحكى عن المبرد (¬1) وبعض الأصوليين أنه يكفى فى الاتصال أن يكون لولا الاستثناء لصح دخوله مثل: (جاءنى رجال إلا زيدا).
الثانية: فى دخوله فى الحكم، وفى الاسم المستثنى منه، وقد اختلفوا فى ذلك على أقوال:
الأول: أنه داخل فى الاسم المستثنى منه حقيقة، وفى الحكم، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا) و(عندى عشرة إلا درهما)، فقد أردت فى القوم زيدا، وخمسة وخمسة ثم أخرجت، وهذا قول أكثر النحاة (¬2) وأهل الأصول.
الثانى: أنه غير داخل فيهما، وإنما أردت ما بعد المستثنى فأردت بالقوم من عدا زيدا وبالعشرة تسعة مجازا، و(إلا) قرينة لذلك فى التخصيص بالشرط والغاية والصفة وغيرها، وهذا قول الكسائى (¬3) من النحاة، وكثير من أهل الأصول (¬4)
الثالث: أنه داخل فى الاسم لا فى الحكم، وهو قول المصنف (¬5) فى منتهى السول
قال: عشرة يراد بها جميع مسماها، ثم أخرجت منها واحدا، ثم أسندت بعد الإخراج فلم تسند إلا إلى تسعة.
صفحه ۶۸۹