جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
ليمكن البناء .................................
وإن كان على (أفعل) فثلاثة مذاهب:
الأول: المنع، وهو قول المبرد (¬1)، وأكثر النحويين (¬2) لما تقدم من العلة
الثانى: الجواز، وروى عن سيبوبه (¬3) [والأخفش] (¬4)، واختاره ابن مالك (¬5)؛ لأنه على صورة أفعل التفضيل فهان الأمر عندهم، ولأنه قد ورد منه:
(أفلس من ابن المذلق) (¬6) و(هو أعطى منك للمعروف، وأولى له، وآتى له) و(أخطأ) و(أصوب) و(أيسر) و(أعدم) و(أسرف)، و(أفرط جهلا منك)
الثالث: إن كانت الهمزة للنقل لم يجز، وإلا جاز، وهى التى للصيرورة، وروى عن سيبويه (¬7) واختاره ابن عصفور (¬8) ك (أخطأ) و(أصوب) و(أيسر) و(أعدم) و(أسرف) و(أفرط)، قالوا: لأنه كثر فيما ليست الهمزة فيه للنقل، ولأنه أضعف مما هى فيه للنقل، فلم يحافظ على صيغته.
قوله: ليمكن البناء
هذا تعليل المنع، وهو ما أشرنا إليه أنه إن حوفظ على [أفعل] (¬9) لزم أن يحذف من الفعل، وإن حوفظ على الفعل لزم أن يتغير وزن (أفعل).
صفحه ۱۳۴۰