جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
أحدهما: ما اختاره (¬4) أنها اثنتا عشرة كلمة فحسب؛ لأن ما عداها فهو متفرع عليها، إما بتثنية حقيقية نحو: (مائتين) و(ألفين)، أو معنوية نحو: (عشرين) .........................................
وإما بجمع حقيقى نحو: (عشرات)، و(مئات)، و(ألوف)، أو معنوى ك (ثلاثين) بالنظر إلى (عشرة)، وإما بعطف لفظى نحو: (واحد وعشرون)، أو تقديرى نحو (أحد عشر)، وهو المركب.
الثانى: ذكره بعضهم (¬1) أن من الأصول العقود: (عشرون)، (ثلاثون) إلى (مائة) فيكون (عشرون) كلمة؛ لأن دخولها فى التثنية والجمع غير واضح، قال: وهى أربع مراتب:
الأولى: (واحد) إلى (عشرة)، وهى الآحاد.
الثانية: العقود: (عشرون) وأخواتها، و(مائة)، و(ألف).
الثالثة: المركبات: من (أحد عشر) إلى (عشرين).
الرابعة: المعطوفات وهى: النيف المعطوف على العشرين، وعلى ما فوقها من العقود، وما ذكر مع المائة والألف.
قوله: تقول: واحد اثنان
لا يخلو من أن يراد التنصيص أو لا، إن لم يرد التنصيص استعمل فى الآحاد (بضع)، و(بضعة)، وهما للثلاثة إلى العشرة، وكذلك فى [العقود] (¬2)
قال الفراء (¬3): ولا يستعملان مع المائة والألف لا تقول: بضع مائة، ولا بضع ألف كما تقول: ثلثمائة، وثلاثة ألاف
وأما المعطوفات فيجوز استعمال البضع والبضعة فيها، ويجوز استعمال (نيف) بوزن (سيد)، ويجوز تخفيفه كما يخفف (سيد) و(ميت)، وهو للواحد إلى العشرة.
ولا يستعمل فى المفردات ولا المركبات، وإن أريد التنصيص فكما ذكر المصنف تستعمل الأصول المذكورة
صفحه ۱۱۹۱