277

برهان

البرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف دارسة وتحقيقا

ژانرها

﵇ (١) عن مسألة، فقال فيها، فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذا، قال علي-﵇: أصبتَ وأخطأتُ ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (٢) فإن قال قائل: كيف كان ليوسف أن يجعل ﴿السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾، ثم يُسَرِّق قومًا أبرياء من السّرَق فيقول: ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ

(١) فائدة: هل تجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) استقلالا أم لا؟
أولًا: اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام-هل تجوز استقلالا أم لا؟ فقال ابن القيم في جلاء الأفهام: هذه المسألة على نوعين، أحدهما أن يقال اللهم صل على آل محمد، فهذا يجوز ويكون ﷺ داخلا في آله فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى.
ثانيًا: أن يفرد واحد بالذكر كقوله اللهم صلِ على علي أو حسن أو أبي بكر أو غيرهم من الصحابة ومن بعدهم، فكره ذلك مالك، قال لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وبه قال طاوس.
وقال ابن عباس- ﵄: لا تنبغي الصلاة إلا على النبي- ﷺ ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز.
روى ابن أبي شيبة عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: (أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ﷺ فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة) وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه: أنه منع تحريم أو كراهة تنزيه أو من باب ترك الأولى وليس، بمكروه، حكاها النووي في الأذكار.
وقالت طائفة من العلماء: تجوز الصلاة على غير النبي استقلالا. قال القاضي أبو حسين الفراء من أئمة أصحابنا في رءوس مسائله: وبذلك قال الحسن البصري وحصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير، وهو قول الإمام أحمد ﵁ مضى عليه في رواية أبي داود وقد سئل أينبغي أن يصلى على أحد إلا على النبي ﷺ؟ قال: أليس قال علي لعمر صلى الله عليك؟ قال القاضي: وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري، واحتج هؤلاء بصلاة النبي ﷺ على جماعة من أصحابه ممن كان يأتيه بالصدقة واختار ابن القيم الجواز ما لم يتخذه شعارا أو يخص به واحدا إذا ذكر دون غيره ولو كان أفضل منه، كفعل الرافضة مع علي دون غيره من الصحابة فيكره، ولو قيل حينئذ بالتحريم لكان له وجه، هذا ملخص كلامه ﵀. السفاريني، أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (ت: ١١٨٨ هـ)، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، ط ٢، (مصر: مؤسسة قرطبة، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م)، ١/ ٣٢.
(٢) ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ١٩٢.

1 / 277