بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
76

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن الفرات القزاز وهو صدوق يهم، وسلمة بن رجاء وهو صدوق يغرب، ووجودهما في إسناد واحد يجعله مردودًا. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٤/ ٣٥٦، والدارقطني ١/ ٥٦، وتوبع الحسن بن فرات تابعه شعبة عند العقيلي في «الضعفاء» ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، ولا يصح الإسناد إليه؛ فيه نصر بن حماد قال عنه ابن معين متروك. انظر: «الإلمام» (١٠١)، و«المحرر» (١٠٩).

١٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

(١) ضعيف؛ قال الدارقطني: «الصواب أنَّه مرسل»، وفيه محمد بن الصبَّاح، قال عنه الذهبي: «لا يعرف، وخبره منكر» «الميزان» ٣/ ٥٨٣. أخرجه: الدارقطني ١/ ١٢٨.

١٠٣ - وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٣١٤)، وأحمد ٢/ ٣٢٦، وابن ماجه (٣٤٨)، والدارقطني ١/ ١٢٨، والحاكم ١/ ٢٩٣، والبيهقي ٢/ ٤١٢. تنبيه: من التخريج يظهر لك تقصير الحافظ ابن حجر في عزوه إلى كتاب متأخر، وهو نفسه قد عزاه في «التلخيص الحبير» ١/ ٣١١ لأحمد وابن ماجه.

١٠٤ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَلَاءِ أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف، فيه مبهمان. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٦٦٠٥)، والبيهقي ١/ ٩٦.

١٠٥ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف؛ فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وعيسى بن يزداد وأبوه مجهولان. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧١٩)، وأحمد ٤/ ٣٤٧، وابن ماجه (٣٢٦)، والبيهقي ١/ ١١٣.

1 / 80