بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
74

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١).

(١) عزاه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٢٦٠ إلى ابن السكن، والحديث معروف من مسند أبي سعيد الخدري، والأخير إسناده ضعيف؛ فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال وهو مجهول، أخرجه: أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢). انظر: «علل الدارقطني» (٢٢٩٤). انظر: «الإلمام» (٩٣)، و«المحرر» (٩٨).

٩٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٠٠، والدارمي (٢٠٢٨)، والبخاري ١/ ٥٠ (١٥٤)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي ١/ ٢٥، وابن خزيمة (٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٣٤)، والبيهقي ١/ ١١٢. انظر: «الإلمام» (٩٧)، و«المحرر» (١٠٣).

٩٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ ﵁ قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٣٧، ومسلم ١/ ١٥٤ (٢٦٢) (٥٧)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والترمذي (١٦)، والنسائي ١/ ٣٨، وابن خزيمة (٧٤) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٥٤، والبيهقي ١/ ٩١. انظر: «المحرر» (١٠٤).

٩٧ - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ﵁: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥١٩) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٣٥) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٤١٤، والبخاري ١/ ٤٨ (١٤٤)، ومسلم ١/ ١٥٤ (٢٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٩)، وابن ماجه (٣١٨)، والترمذي (٨)، والنسائي ١/ ٢١، وابن خزيمة (٥٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤١٦).

1 / 78