بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
65

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ١٠١، وعبد بن حميد (١٣٢٤)، وأبو داود (٢٠٠)، والترمذي (٧٨)، والنسائي ٢/ ٨١، وابن خزيمة (١٥٢٧) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٣١، والبيهقي ١/ ١١٩. انظر: «الإلمام» (٦٨) و(٦٩) و(٧٠)، و«المحرر» (٧٣) و(٧٤) و(٧٥). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٩٥ - ١٩٦ (٣٧٦)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وهو في «صحيح البخاري» ١/ ١٥٠ (٥٧٢)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد: «أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها».

٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٢)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا (٣).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١١٦٥)، والحميدي (١٩٣)، والبخاري ١/ ٨٤ (٣٠٦)، ومسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٣) (٦٢)، وأبو داود (٢٨٢)، وابن ماجه (٦٢١)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي ١/ ١٢٢، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والبيهقي ١/ ٣٢٣. انظر: «الإلمام» (٧٣)، و«المحرر» (٧٦). (٢) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦١ - ٦٣. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٠٤، والبخاري ١/ ٦٦ - ٦٧ (٢٢٨)، وأبو داود (٢٩٨)، والبيهقي ١/ ٣٤٤. (٣) مسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٤) (٦٢)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» ١/ ٥٦٦ عقب (٢٢٨) و١/ ٦٩٤ عقب (٣٦٠).

1 / 69